سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٥

86

483 -

-

إن لم يكن يعرف قبل ذاك له ولم يكن من مال فحص حصله وهو الذى إليه يستوى الورى فحكمه كحكم لقطة جرى فهو بحكمها يقال أليق يعرفن وبعد ذلك ينفق ومن على شخص ببيته دخل وقد تجابذا على شيء مثل كمثل ثوب داخل البيت فلا قعود ما بينهما قد جعلا لأنه في الأرض لما يوجد ولا على سقف ولا في الوتد بل في يديهما معا وقيلا بأن رب البيت فيه أولى وهو اختيار ظاهر الديوان فيما روى القطب الجليل الشان وهو الذى أراه حيث البيت قد صار له مثل الوعا لذا قعد كمثلما يقعد بالإجماع في ثوبه الملبوس مع نزاع أي إن يكن نازعه من جيده من طرفه حين له مد يده ومن له بهيمة قد تعرفن أولى بما فيها كسرج ورسن بردعة وحوية زمام قيد من الحديد واللجام وإن من له لجام كالسرج والقيد بدون ما خفا

على بهيمة وفي البهيمة نوزع لم يقعد بذى المذكورة على البهيمة التي تنوزعا بل البيان يلزمنهما معا ومن له يعرف شيء كالوعا وكان في الوعاء شيء وضعا نوزع في الشيء فهذا أولى بالشيء حيث في وعاه حلا كذاك إن كان له الشيء عرف وفى الوعا نوزع مثلما سلف ويقعدن بذلك الوعاء في العمد والموكاء والغطاء وبالغطاء إن له فيه يد

وبالغلاف والوكاء يقع في ذلك الوعا وبالبهيمة يقعد فيما ترضعن من رمكة إن عرفت له وليس يقعـ في تابع بلا رضاع يوجد ولا قعود بفصيل قالوا في ناقة لو ترضع الفصالة كذاك بالخروف ليس يقعـ في نعجة لو يرضعنها المولد

٣٬٩٦٥ / ٥٬١٤٢