الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٤- 482
بأنما الصاحب للبهيمة أحق بالصدر وبالتقدمة ومطلقا ذاك عليها السرج أم لم يك سرج هكذا بعض جزم وقاعدا عليه أم لم يقعدن عليه أن يمسك لجاما كرسن والقطب قال إن هذا القيدا لكى يقوى الحكم ثم زيدا وليس في الحديث بل هذا الخبر لم يك نصا في الذي هنا ذكر بل إنه في حكم آداب وفا إذا على بهيمة ترادفا قلت ولو في حكم آداب أتى فإنه لما لدينا ثبتا بأنما الأحق بالتقـ والصدر منكم صاحب البهيمة بأن أن الأصل أن يركب في مقدمها صاحبها ويصطفى وراكب لسائق وقائد يقعد فيما جاء عن أماجد
وقيل للراكب يقعـ وصحح الأول قطب العلم
دمة
دنا
ائقها أو قائد معنى لأتما الركوب صار أعظما
وبعضهم يقول مهما اختصما لا يقعدن بعض لبعض منهما ويقعد القائد فيها علنا لسائق إذ صار فيها أمكنا وممسك لرسن ما يلى رأسا لها القاعد عند الأول وقيل عكسه الأن الرسنا إمساكه من طرفه تعينا ولا قعود بين ممسك الرسن من فرس ومن لجاماً يمسكن وإن تكن ذبيحة قد توجد ما بين قوم مالهم فيها يد وهكذا مال وقد دار به جماعة في الأرض من جانبه ليس بأيديهم ولا ذا كانا في يد بعض منهم استبانا فلا قعود لهم فيه لمن قد جاءه من غيرهم له اذن وإن يكن ذلك في أيديهـ
وفى بهيمة فمن يسـ
قيها
بي
ده
أو علف إن تكن تلك
ور
هم
فيقعدون فيه عن يعرف قاعد ومن يرعيهـ تأوى إلى منزله ومقعده
افع شيئا من الفحص فما له عليه من قعود علما