الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩١-
489
-
لأن من بالرهن يدعي فصار دون خصمه في
كشاهد للغير صار فيه منفعة إليه كانت تجرى
والشيء إن كان لدى إنسان فجاء يدعيه بعد ثاني
وكل واحد عليه بينا فهو لغير قابض تعين هذا على المختار في قول الأولى وقال قطب العلماء النبلا الواضح الجلى أن ترجا بينة القابض مهما أوضحا إذا أتى قبلا بها أو كانا كلاهما قد أحضر البيانا وامرأة للمس جاءت تدعى من بعد ما خلا بها في موضع وبعد إرخاء لستر فإذا أنكر فالصداق تعطى عند ذا وتأخذ المهر كما قد يعرف
قال وقال قومنا تحـ لو مانع في ذلك المقـ
لف
سام
كالحيض والصيام والإحرام
وبعضهم يقول لا تصدق إن كان مانع هنا يتفق إلا إذا ما كان لا يالي حليلها بمثل ذى الأحوال وفى اليمين تلزمن المدعى عليه والنكول عنها أوقعا فيحلفن المدعى من بعد ذا وما الذى كان ادعاه أخذا وإن يقل من ادعى عليه من بعد حكم بنكول فيه إني أحلفن على الدعوى فلا يقبل منه بعد ما قد نكلا واثنان قد تداعيا في امرأة كل يقول إنها حليلتي أو إنها سريتي أو ابنتى وواحدا قد صدقت في الدعوة فالخلف في قعوده في المرأة بقولها يروى عن الأئمة وإن تقل فلان زوجي أو تقل مولاي غير ذين نقلها قبل فهو يكون قاعداً ويرفع فيها النزاع بين من تنازعوا وإن يكن قد انتفى منها رجع بينهما النزاع مثلم وجوزوا استخدام شخص طفلا قد ادعاه عبده مول ده مولي وأنكر الطف ل ولا يخلى يذهبه أو يتلفنه أكلا
مثلما
وقع