سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٠

-

488 -

يبيع

والضرب للآجال حسبما ظهر لحاكم في طولها وفي القصر ومن عليه الدين وهو ليس له ما يقضين به الديون المشغله إلا أصولا فيؤجلنا شهرين أو شهرا ليدفعا أصله ويقضى ما ذكـ وهو مظنة الوصول للخبر لمن يريد للشراء غالبا إن كان ذاك حاضرا أو غائيا ومدع نقضا لعقد عقدا بمثل تجريح لمن قد شهدا أو يتناقض لديهم يحصل فإنه شهرا له يؤجل ومدع على امرئ رقاً وقد أنكر دعوى الرق حالا وجحد أو يدعى زوجية بامرأة فأنكرت مقاله وردت والحاكم الفاصل أعطاه أجل ليحضر البيان حينما وصل فلم يبين عند وقت قد رسم فأوقع الحجر عليه من حكم يستخدم وهكذا عن الفتاة

بأنه للعبد لا يحجم فلا يمسها بوطء أو نظر فإنه من بعد حجر قد صدر وبعد أن قد تم ذاك الآن ليس بنافع له بيان لو جاء بالعدول يشهدونا بأن ذاك عبـ ده بدرونا وأنها زوجته بلا فند فذلك التحجير كالحكم يعد وذلك البيان ليس يقبل منه بعيد إن يتم الأجل وبعد حكمهم وقيل يقبل إلى ثلاثة له يؤجل مع كلها وقيلا أربعة يعطونه تأجيلا وإن تحجيرا أتى من قاضي يكون حكما بطلاق ماضي فتنكحن به کذا في العبد لا ينفعه بياته لو حصلا فحجره كمثل قول منه خط بأن هذا ليس عبدا لك قط أو أن ذى الفتاة لما تكن زوجك فالحجر به كذا عنى ومدعى الشرا لنفسه يعـ أقعد ممن يدعيه من أحد ورجحوا العكس لذي القضية

ويعجزن

بمثل رهن أو بكالعـ

ارية

٣٬٩٧٠ / ٥٬١٤٢