سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٣

-

-

كالاحم والبطيخ أو ما شاكله من كل ما يكون لابقاء له يباع والأثمان توقفنا إن لم يك التأخـ ير يقبلنا

وإن يكن يقبله فيوقف حتى يحاذرن عليه التلف وعنده يباع ثم توقف أثمانه إلى خصام يوصف ولا اعتبار بادعا طفل ولا أخى جنون إن زيدا مثلا سيدهم إن كان زيد منكرا إذ لا خصام لهما معـ لهما معتبرا وإن يكن يقبل ذاك منهما يلزمه أن ينفقن لهما ومع بلوغ الطفل فالخصام له لا يؤخذن بالذى تقوله أي بالذى أقر في طفولته ومثله المجنون في قضيته وليحضر البيان من يستعبد لبالغ إن كان ذاك يجد وإن يكن قد طلب المستعبد حبساً لهذا حيث كان يجحد فإنه يحبس حتى يحضرا بسنة مع أجل تقـ ر من حاكم وألزما إنفاقه لأجل ما قد رسما وهكذا من يدعى في امرأة أو يدعى للعبد أو للأمة

بنظر

الأيم

إذ أراد منهم أو أنه يطلب للضمـ

انا

ورا

أن يحضروا مع أجل قد كانا

ين

إن كان لن يقنع باليمين

فهو له بدون ما تواني

ويطلب الضمين للبيـ

م يرتزق

وإن يكن لم يأت بالضمين لم يكن يحلف اليمين أو أن ذاك المدعى قد كانا لم يقبلن منهم الأيمانا فيحبسون وعليه ينفق لأنه عطله وا وما له عليهم أن يرجعا إن بان غير ما له قد ادعى وإن يكن لم يجد البيانا في أجل فيجد الأيمانا فتحلف المرأة إن لم تكن زوجته قط بهذا الزمن كذاك تلك الأمة المحترمه تحلف أن ليست له قط أمه والعبد هكذا اليمين يبدى بأنه ليس لـ

بعب

د

٣٬٩٧٣ / ٥٬١٤٢