الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٤1
- 492
1
وحكم عكس هذه القضية كمثل حكمها بلا تفرقة وهو بأن تدعى العقيله بأنها لذا الفتى حليله أو يدعى العبد وهكذا الأمه بأنهم
سم
لذا عبيد د مرغمه فينكرن فالبيان يلز عليه فيما به تكلموا وإن يكن ما ثم من بيان فيحلف المنكر الأيمان ويحبسن لأجل البينة ولو بدون طلب من أمة ولا من المرأة والعبد وما عليه إنفاق لهم قد لزما في الأجل الذى لهم تأجلوا ليحضروا لهم بياناً يقبل وقد أتى فى أثر من ادعى تزوجا بغادة ليمنعـ
يؤجلن مقدار ما قد تصل بينة له وليست تعض فإن تكن عند حليل وأتى من قال إني زوجها لا ذا الفتى فإنها لا توقفن عن بعلها وهكذا لا يمنعن من قبلها إلا إذا ما صح عقد أوقع أوقعا فيمنعان هاهنا عنها معا ويضربن أجل فإن وصل من بعد ذاك ببيان وقبل أولا يخلى بين هذا الرجل وزوجه إن لم يجى للأجل ومن على الزوج طلاقا تدعى وهكذا بينة في موضع فإنها تؤجلن كما ذكر لتحضرن لها بيانا معتبر وإن تكن تدعين البعلا ممن يرد وهو مثل المولى قد ادعت مثل رضاع أجلت إذ سمعت وكونه من قبل ما زوجية
أو حرمة بينهم و مدعى الجنون فى الحـ
ليلة
أو الجذام يدعى أو عقلا أو برصا أو مثل نخش حلا يلزمه البيان إن ما ذكر قيل نكاحها عليها قد ظهر
إلا إذا ما كان شيئا علما بأنه قبل النكاح ارتسما ومن لذى يتم يقيم حججـ أو غائب عن أرضه تولجا علي امري کان بمال قبضا في يده يؤجان لذي القضا