الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٣3811
وإن هما قد عجزا البيانا فيحلفان هاهنا أيمانا ولا يسلطان لو قد حلفا في المال إلا ببيان عرفا لكن على الحاكم في ذا الحال يمنعهم تعديا فى المـ
ال
قد قنعا
وهكذا يكون حتى يوقعا صلحا به جميعهم وقيل بل يوقفه القاضي على يدى أمين يقبضن الغللا وقبل تعطى الفقرا غلته كذاك حتى تنقضى شبهته وإن من عن اليمين نكلا فما له في المال حق جعلا وهالك خلف مالا وأقر أن فلانا وأرثى يوم احتضر فجاء شخص بعد ذاك وادعى بأنه وارث من قد صرعا وأحضر البيان في الخصام فالمال ماله بلا كلام إن لم يجيء من كان قد أقر له ميتهم بحجة معدله وإن يبين نظروا البيانا وأعطى الأقرب أيا كانا وإن من قد نسبت بينتـ فإنه تكون أقوى حجته وما لمن شهوده لم تنسب جدوده حق غدا في النشب فإن أراد من عن الإرث انتفى أن يحلفن وارث فليحلفا بأنه وارث هذا المال لم يعلم لهذا فيه من حق رسم وبائع بهيمة لآخرا ثم توفى فأقام من شرى بينة على عيوب فيها كائنة من قبل أن يشريها دعواه ولا بيانه وحقه قد بطلا
فذاك لا
بالبينة
أما إذا منه استحقت فالثمن يصير في تركة من قد ارتهن وذاك مهما صح بالبينـ بأنما البائع للبهيمـ من كان مات فهنا فليغرما وارثه لثم ن متمم