سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٣

3811

وإن هما قد عجزا البيانا فيحلفان هاهنا أيمانا ولا يسلطان لو قد حلفا في المال إلا ببيان عرفا لكن على الحاكم في ذا الحال يمنعهم تعديا فى المـ

ال

قد قنعا

وهكذا يكون حتى يوقعا صلحا به جميعهم وقيل بل يوقفه القاضي على يدى أمين يقبضن الغللا وقبل تعطى الفقرا غلته كذاك حتى تنقضى شبهته وإن من عن اليمين نكلا فما له في المال حق جعلا وهالك خلف مالا وأقر أن فلانا وأرثى يوم احتضر فجاء شخص بعد ذاك وادعى بأنه وارث من قد صرعا وأحضر البيان في الخصام فالمال ماله بلا كلام إن لم يجيء من كان قد أقر له ميتهم بحجة معدله وإن يبين نظروا البيانا وأعطى الأقرب أيا كانا وإن من قد نسبت بينتـ فإنه تكون أقوى حجته وما لمن شهوده لم تنسب جدوده حق غدا في النشب فإن أراد من عن الإرث انتفى أن يحلفن وارث فليحلفا بأنه وارث هذا المال لم يعلم لهذا فيه من حق رسم وبائع بهيمة لآخرا ثم توفى فأقام من شرى بينة على عيوب فيها كائنة من قبل أن يشريها دعواه ولا بيانه وحقه قد بطلا

فذاك لا

بالبينة

أما إذا منه استحقت فالثمن يصير في تركة من قد ارتهن وذاك مهما صح بالبينـ بأنما البائع للبهيمـ من كان مات فهنا فليغرما وارثه لثم ن متمم

٣٬٩٨٣ / ٥٬١٤٢