سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٤

- 502 -

الدعاوى في المعاملات

ومدع بأنه قد أقرضا عمرا دراهما ويطلب القضا فإن أقر ذاك عند الحاكم فليأمرنه بأداء اللازم فإن يكن لم يعط ما به أقر أودعه في سجنه ولا مفر إن لم يك العسر له قد أقعدا والسجن لا حد له إلا الأدا وإن يين إعساره في حينه فإنه يخرج من سجونه أو حدثت من بعد ما قد سجنا عسرته وأمره تبين وإن يكن عن الجواب يمتنع يجبر أن يجيبهم عما وقع لو كان بالضرب الذى قد أوجعا أو بالسجون أو بذاك أجمعا وإن يكن من مجلس الحكم هرب من بعد ما الحق عليه قد وجب فلينفذ الحكم عليه ثم لا يسمع له بينة أو يقبلا وإن يكن قبل فراغ الحكم فر فلينفذ الحكم عليه لو جار وبعد أن في أمره يمهله أنكر دعوى مدع وقد جحد بأجل من حاكم قد عينه

لكنه بعد تلوم وإن يكن من يدعى عليه قـ

فليحضرن المدعى للبين

وإن أراد المدعى اليمين من خصيمه بأنه يوافين مع مدة وأجل تأجله أو يطلبن منه ضمينا فهو له يحلف أنه يوافى للأجل أو يحضرن عنه ضمينا قد كفل

٣٬٩٨٤ / ٥٬١٤٢