الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٨1999 1
وتخرج المرأة في فصل القضا لو دون إذن من حليل عرضا قد خرجت فاطمة الزهراء وخرجت هند ولا مراء وإن تكن من اللواتي تخرج وقت النهار غاليه تزعج وإن تكن ليست من اللواتي يخرجن أى من المخدرات فليرسل القاضي لها في الدار شخصا يحلفنها بالبارى بمحضر من خصمها وتطلع لوجهها حين اليمين توقع لأنه لا يحـ كمن قط على وجه وفوقه غطاء جعلا ومن أبى الخروج حيث الحلف وقال إني في مكاني أحلف فهو نكول عن يمين جعلا وما له فى ذاك عذر حصلا إن كان من رجالنا الأياة وليس من صنف المخدرات وما لشخص أبدا أن يحلفا عن غيره في أى دعوى عرفا إلا الذي باشر كالخلفية يحلف عن مستخلف في العقدة إذا لها باشر كالش راء والبيع كالقبض وكالإعط وقال عن سحنون ليس يقبل وكيل مطلوب إذا يوكل إلا إذا المطلب كان ذا مرض أو غادة لها خصام قد عرض ويقبل الوكيل أى سحنون من طالب من كل من يكون قيل له فإن مالك الأرب يقبله من طالب ومن طلب فقال قال عمر لتحدث أقضية بحسبما قد أحدثوا وجاء في الديوان إن لم يطلب من ادعى يمين منكر أبى فذلك الحاكم لا يحلف فإنما بالإذن منه الحلف سميت اليمين غاموسا لما لها من الشأن الذى قد عظما فإنها تغمس في نار سقر صاحبها وفي الآثام والضرر وأنها لتذر الديارا بلاقعا وتورث الدمارا وهي التي يحلفهـ ا من حلفا كذبا على حق امرئ يسلفا وبعضهم قال اليمين الكاذبه وذاك بالإطلاق صار كاتبه
اء