سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٧

505

وقيل لا نصب سوى بمثلما تنازعا عليه حين اختصما وهو مقال الأبى المؤثر قد رواه في الجامع عنه بسند وكان موسى بن على يذهب إلى الجواز مطلقاً وينصب فقد روى بأنه قد حلفا سبعين حجة وما توقف ومرة بالحج والعتق نصب على فتى فى شفعة لها طلب وبالطلاق لا يجوز القسم في كل شيء فهو مما يحرم إلا لبيعة الإمام الأعظـ يحلفن بالطلاق المبرم جميع من يخاف نقض البيعة منه أو الغدر ونكث الصفقة والبعض تحليف الطلاق يمنع في كل حالة وعنه يردع

ونا

والسالمي شيخنا ممن بذا قال فكن بما يقول آخذا وإن تك الدعاوى فيما عظما من الأمور كالفروج والدما فينبغى أن يؤتين بالمنكـ في المسجد الجامع تحت المنير بعد صلاة العصر وليستقبل منتصبا ويحـ لفن بالعلى والمشركون فيحلف ونا في موضع له يعظم فحلف اليهود وسط البيعة كذا المسيحي لدى الكنيسة قال الإمام القطب في مذهبنا يحلفن حيثما قد أمكنا وقاعداً يكون من قد أقسما أو أنه متكئاً أو قائمـ لا يشرطن مسجد أو منبر لا زمان قل ذا أو يكـ وإنما يحلف حين يحتم عليه ذلك القضاء المبرم فالهادي ألزم اليمين المنكرا لم يذكرن جامعا أو منبرا و قال بعض يحلفن بذى العلى وهو يكون قائما في ربع الدينار أو في أكثر في المسجد الجامع عند المنبر أو فوقه وقيل قائما بلا شرط بأن يكون ذا مسـ

م

ثر

تقبلا

تقبلا

وتخرج. وما عليها بالنهار تخرج إن لم تكن ذى من نسا تبرج

عند الحكم فيما له بال بليل أسحم

٣٬٩٨٧ / ٥٬١٤٢