سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٠

نقلها حيلة

18071

أما

اقسام اليمين

أقسامها ثلاثة في الأثر يمين تهمة قضا ومنكر وفى يمين المتهمة الحلف علم فبعضهم ألزمها من يتهم وقوة التهمة بعض يشترط وقيل لا يمين فى التهمة قط وبعضهم ألزمها حيث تجب فيها على المتهوم حبس وأدب ومن له حق على من لم يطق عن نفسه دفعا لعائق لحق مثل جنون أو صيا أو غيبة تلزمه اليمين في ذى الصفة يحلف أن حقه باق إلى ذا الوقت في ذمة من قد سألا وأنه لم يكن استوفى ولا أبرأ ولا أعطى له أو حولا فهذه هي التي تدعى القضا لديهم استحسنها من قد مضى يمين منكر فهى التى تدفع للدعى التي لم تثنبت فهذه أقسامها مع من وعى ومالك يزيد قسما رايعا وهو اليمين عند شاهد ولا يصح في مذهبنا أن يفعلا وحالف على القضا فقوما من غاب أو ذاك الصبى احتلما أو قد أفاق ذو الجنون يقبل منهم بيانهم غداة يصل وليس من شغل بمن قد أنكرا إن قال عند حلف منه جرى بأنما هذا يمينا لضرر يريد منى لا لمعنى قد صدر وهي التي يقصدها الخصم لكي يغيظ خصمه بها بغير شيء أو كي يهينه بها ويشغله بهذه اليمين أو ليثقله وهى على ما جاء في الديوان أن يتهمن الأمنا أهل الفطن من أدعى بأنه لقد طلب يحلف المنكر من دون سبب ومدع بأنه قد دفعا ما كان من حق عليه وقعا لربه أو أن ربه أمـ له بأن يدفعه إلى عمـ

٣٬٩٩٠ / ٥٬١٤٢