الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١١-
019 -
أو يدعى بأن رب الدين أبرأنى منه على يقين من بعد ما يشغل ذمة أقر يكلفن بينة لو بالخير وإن يكن لم يجد البيانا فيحلفن طالبه أيمانا إني لم أستوف منه لا ولم آمره أن يعطى فلانا ما لزم أو لست أدرى أنه قد أوصله إلى الذي أمرته أن يوصله أو أننى لم أتركن ما ذكر فيغرم المطلوب ما به أقر وإن يقل حلفه لى من قد طلب بأنني استوفيت منه ما وجب أو أننى أمرته أن يدفعا للغير ذا أو أنه قد دفعا أو حلفنه لى أننى لقد تركته فقوله هذا يرد لأنما الطالب هو يحلف أني ما استوفيت ما قد يعرف أو أننى لم آمرن أو أنى لم أتركن له بقصد منى وأن للطالب إن شاء القسم أني ما تركت أو أمرت ثم ولم أك استوفيت أن يقول لا أحلف أو يحضر مالي مكملا فيحضرن ويحلفن من بعد ذا كما وصفنا ولذاك بأخذا والمدعى إن كان حاملا بأن قد ادعت أن لها شيئا زكن على فلان وأقر المدعى عليه لكن بعد ذلك ادعى بأنها استوفته أو قد قالا قد أمرتنى أدفعن المالا إلى فلان أو يقول أيضا قد تركت لى المال تركاً محضا فتأخذن فى الوقت ذاك المالا وتدفعن ضمين وجه حالا لوضعها إذا أراد المدعى يأتى بها ضمينها إن تضع ليأخذ اليمين فلتحلف من بعد وضع حملها بالمصحف وإنما بوضعها ذي تنتظـ لأن من بها حمال قد ظهر لا تحلفن بمصحف إذ الحلف به مضرة وشأنها عرف المال والأبدان طرا فعلى ذا الحمل خيف ضره أن يصلا إذ ليس من دعوى على الحمال لذاك أرجى أمرها في الحال