سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٢

ين

وجاء في الديوان من يحلف لامرأة حاملة بمصحف فأسقطت ففى الضمان اختلفا منه بعض وبعضهم نفى وهكذا يؤخر الحدود أو يبرأ المريض والمجهود ويصحو السكران والمجنون يفيق مما فيه قد يكون وصح أن يحلف بالغاموس مع حمل وباسم الله بينما وقع إذا أراد طالب اليمـ فانها تحلف في ذا الحين بلا انتظار وضعها وإن يكن قد زارها الحمام قبل تحلفن بمصحف أو غيره مما شرع وبعد وضع أو قبيل أن تضع فيحلفن وارثها إن ما علم بأنها استوفت لما لها رسم أو تركت أو أمرت والمدعى وأرته كذاك في ذا الموضع يحلف حين المدعى لا في التلف من قبل ما إن يأتين بالحلف ما أعلمن أنه استوفى ولا أبرأ ولا أمر شخصا فعلا وإن يكن من يدعى مستخلفا الغائب أو ليتي م ضعفا ويطلبن ديناً لهم وقد أقر من ادعى عليه أنه استقر ه ادعى وفاء الأبى ذاك اليتيم أو وفاء الغائب

لكن

ين

فإنه يجبر أن يؤدى لمابه أقر ذا من نقـ ويحيين يمينه إذا قدم من غاب أو ذلكم الطفل احتلم يحلف بعد ذاك ما عندي خبر ان أبي استوفي لذا ولا أمر والمدعى عليه إن قال لقد أوفيت للطفل فقوله يرد لا يسمعن فليدفعن في الحين وما له من بعد من يمـ أى حينما قد يبلغ الطفل الحلم أو يصحو المجنون مما قد ألم وإن يكن قد نسب الاستيفا إلى خليفة غدا معروفا فيحلف الخليفة المذكور إن لم يقبضن من عندهم شيئا زكن وإن يكن قد ادعى الإبراء من خليفة فإنه لا يسمعن ولم يكن قط على الخليفة من حلف في نفي هذى الدعوة

٣٬٩٩٢ / ٥٬١٤٢