سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٤

-

ما فيه اليمين وما لا يمين فيه

ـرور

وتدرك اليمين في القتل وفى مضرة في بدن مشرف والوطء والنكاح والطلاق وفي التعدى وكذا العتاق وفى المعاملات في المال ولا يمين في حد وحق ذى العلى وجوزوا تحليف من قد اتهم بأنه زكاة ما له كم وجاحد للشتم والقذف ولا بينة يحلفن وقيل لا وقيل لا يمين في المعامله أو تثبت الخلطة والمداخله بالنقد مرات وأما بالأجل فمرة نكفيهما إذا حصل وقيل حتى تثبتن بالأجل والنقد مرات لدفع الحيل قال الإمام القطب شرط الخلطة فإنه مذهب أهل طيبة مصلحة خصوا بذاك خبرا أن اليمين تلزمن المنكرا قالوا ولو لا هذه الأمور المشر كان أدعى من فيهم على أهيل الخير والوفاء لكى يهينوهم بالادعاء فيخرجوا عن اليمين هاهنا بالغرم باطلا لما لهم عن لما أتى عن عمر الإمام أقضيه تحدث للأنام قال وأما عدم شرط الخلطة فقول جمهور لهذى الأمة وما على الحكام قطعا قسم أنهم بباطك ما حكموا ولا على الشهود أيمان تحق أنهم لم يشهدوا إلا بحق ولا على ناف لدعوى رجل قد ادعى بأنه له ولى أو إنما له ولـي سمى فلان كي يأتي به الحكم ليأخذن منه حقا يلزم ومثله العبد إذا ما اختصموا ولا على الوكيل في الخصومة ولا وكيل الطفل أو ذى الغبية إلا الذي باشره من الشرا والبيع فليحلف على ما باشرا

٣٬٩٩٤ / ٥٬١٤٢