سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٥

-

- 513 -

1

ولا على الوالد للابن قسم والأم فيها الاختلاف قد رسم

والأب قيل إنه بخـ وقال بعض إنه يخـ

إن شاء أن يحلفها لا يجبر

يحلف أو يردها لا يعذر

يأمره القاضي بذا فإن أبى واح دة من اثنتين أدبا يؤدين على خلافه الحكم ليس على حق لابنه لزم وذو العمى ليس عليه حلف إذ يحلفن الذى لا يعرف لكن له اليمين والبعض حكم أن لا له ولا عليه من قسم وبعضهم قال عليه ثم له كغيره في كل دعوى مرسله وأكثر الأقوال عند العلما أن له إذا أراد المقسما وأنه ليس عليه حلف يوما إذا ما اشتجروا واختلفوا وبعضهم يشرط أن يوكلا اليمين عنه في الملا من يسمع فإن أتى مدعيا على أحد فأنكر الدعوى واليمين رد فها هنا تبطل دعوى ذى المعمى إلا بشاهدين عدلين هما لأنه لا يحلفن كما عرف والمنكر الدعوى له رد الحلف وما عليه حلف من بعد ما كان فاعلا الأمر الرد وليس في الرموم أيمان ولا في مال مسجد لمن توكلا وجائز في المرم أن يستحلفا على نصيبه الفتى منتصفا لف الابن الأم وأب وزوجة لزوجها المحبب والزوج أيضا يحلفن للزوجة وغيرهم من سائر القرابة والعبد للسيد والسيد له ويحلف الحر لعبد عضله والعبد للحر كذا للأعبد يصح دون إذن السيد والمسلمون يدركون القسما على الذي أنكر أحداثا في مسجد ساقية مقابر وفى المصلى وطريق المعبر

فيما

والطفل مهما يدعى على أحد تعدية يحلفنه بالصـ لو دون إذن كان من أبيه أو من خليفة ولى عليـ

(م 33 - سلال ب)

رمي

٣٬٩٩٥ / ٥٬١٤٢