سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢١

-019.

و

ومشتر ما لامرئ شفعته وقال إني بكذا اشتريته ولا بيان يحلف الشارى وما يقول يعطى شافع متمما وإن يرى فى ذاك بعض كلف كلفة فإنه يترك أخذ المشفعة بأن هذا رهنك الذى معى كذا مرتهن أن يدعى وأذكر الراهن والبيان منعدم فها هنا الأيمان يحلفها مرته ن بربه ويأخذ الراهن ما قال به وحارث أرضا لغيره بلا إباحة ودون إذن حصلا وقد أراد ربها أن يحصدا ويعطينه بذره المحدا فقال قد بذرت فيها قدرا محددا وربها قد أنكرا فليحلف الحارث وليأخذ كما قال به من قدر متمما وهكذا إن حرث اثنان وقد كانت بذور الحرث من فرد فقد بشرط أن له يرد الآخر نصفا من البذور الذي قد نثروا وقال قد بذرت هذا القدرا ولا بيان والأخير أنكرا فإن صاحب البذور يحلف ويأخذن ماله قد يصف كذا إذا أنفق بعض الشركا من ماله فيما عليه اشتركا الغيبة الآخر عن دياره أو لامتناع منه أو إعساره ومن يوكل في شرا شيء زكن بدون أن يجعل حداً في الثمن ثم ادعى بأنه قد اشترى على كذا والثان منهم أنكرا ترى يحلفن حالا ويأخذن ما به قد قالا وهكذا الصانع أيضا إن يقل ذا شيئك الذي أتيت للعمل ولا بيان يحلفن الصانع ويأخذن الشيء ذاك الدافع وليعطه الكراء في يديه بحسبما توافقا علي

فالمشـ

وإنما العلة فيما وصـ

وكل من يجعله حاكمن

بأنه فى ذا أمين عرفا

على رسائل له مؤتمنا

إن قال إني دافع الرساله لربها حلف على ما قاله

٤٬٠٠١ / ٥٬١٤٢