سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٠

10111

ما تجب فيه اليمين على المدعى

فكل ما قد يدعى مع

نعة

دله

والأصل في اليمين أن يحلفها من أنكر الدعوي ومن زيفها وإن نوعا آخرا تكون فيه على من يدعى اليمين وذاك كالوكيل يجرى النفقه على العيال ثم لم يصدقه الوكيل إنفاقه فقوله مقبول اليمين إن يكن ما ارتفعا عن قدر المعتاد في الذي ادعى وإن يكن قد جاوز المعتادا رد الى المثل ولن يزادا كذا وكيل الطفل أو ذى الحنة كذلك الصانع مع ذى الصـ إن قال هذا ما به أثبتنى فالقول للصانع في ذا الموطن وأخذ دنانرا في الصرف إن ادعى في بعضها للزيف فأنكر الدافع أن يكونا ديناره ولم يجد تبيينا فيحلفن المدعى في المسأله بأن ذا ديناره فيبـ ومن أعار جملا أو كجمل من العروض لفتاة أو رجل والمستعير باعه فبينا عليه من كان أعاره هن في يد من كان له قد اشترى بأن هذا ملكه ولا مرا فبين المشاري الذي قد أخذا له بأنه اشـ تراه بكذا فإن هذا يحلفن بربه وليعطه المعير ما قال به ومشتر زيتا بظرف وضعا فغاب بالزيت وبعد رجعا لبائع يقول إن ماء بالزيت أو بالزيت ملحا جاء وأنكر البائع أن الزيت له ولم تكن بينة معله فيحلف الشارى بهذى المسأله وبعد ذا يبدله البائع له وهكذا الحكم على ما قالوا في كل ما يوزن أو يكال

٤٬٠٠٠ / ٥٬١٤٢