الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٠10111
ما تجب فيه اليمين على المدعى
فكل ما قد يدعى مع
نعة
دله
والأصل في اليمين أن يحلفها من أنكر الدعوي ومن زيفها وإن نوعا آخرا تكون فيه على من يدعى اليمين وذاك كالوكيل يجرى النفقه على العيال ثم لم يصدقه الوكيل إنفاقه فقوله مقبول اليمين إن يكن ما ارتفعا عن قدر المعتاد في الذي ادعى وإن يكن قد جاوز المعتادا رد الى المثل ولن يزادا كذا وكيل الطفل أو ذى الحنة كذلك الصانع مع ذى الصـ إن قال هذا ما به أثبتنى فالقول للصانع في ذا الموطن وأخذ دنانرا في الصرف إن ادعى في بعضها للزيف فأنكر الدافع أن يكونا ديناره ولم يجد تبيينا فيحلفن المدعى في المسأله بأن ذا ديناره فيبـ ومن أعار جملا أو كجمل من العروض لفتاة أو رجل والمستعير باعه فبينا عليه من كان أعاره هن في يد من كان له قد اشترى بأن هذا ملكه ولا مرا فبين المشاري الذي قد أخذا له بأنه اشـ تراه بكذا فإن هذا يحلفن بربه وليعطه المعير ما قال به ومشتر زيتا بظرف وضعا فغاب بالزيت وبعد رجعا لبائع يقول إن ماء بالزيت أو بالزيت ملحا جاء وأنكر البائع أن الزيت له ولم تكن بينة معله فيحلف الشارى بهذى المسأله وبعد ذا يبدله البائع له وهكذا الحكم على ما قالوا في كل ما يوزن أو يكال