الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٥1
523
وليس يسترد من عليه حب وهكذا عين من القرض انتسب بدون ذكر الكيل والوزان أو قدر محدد البيان وهكذا ليس يكون فيه رد يمين حيثما تلفيه لأنما الجواب فيما قد جهل مقداره لا يسترد من رجل في كل وجه وكذا اليمين لا ترد في الشيء الذي قد جهلا إلا إذا الطالب قال مثـ ـــلا أعطيته مفتـ اح بيتي أولا
ليقرضن حاجته فأخـ
ذا
منه ولم يرد لى من بعد ذا أمسكه لى من عنده بأحكم فيسترده جواباً يفهم فإن أقر بالذى قد ادعى طالبه يأمره أن يدفع يدفع ما به أقر معلنا ثم يحلفنه لمن طلب ما إن بقى عليه من حق وجب وإن يكن ما يدعيه الطالب يجحده أصلا ولا يقارب
نفسه هنا كمثلما ألزم
من كونه أعطى له مفتاحا وأنه لأخذه أباح فإنه يلزمه أن يحلفا وليس من رد لذاك عرفا الجهله ولا يصح فيه قط بينة إذ وحده فيه سقط وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه طالب لديه وهو من المجهول ثمت ادعى بأنه استوفاه منه ألجمعا يكلف البيان في ذا الحال بأنه أو في لذاك المال فإن يكن لم يجد البيانا فليحضرن ما شاءه عيانا ويحلفن ما بقى شيء إذا طالبه يطلب منه كان ذا فيحلف الطالب من قد ادعى بأنه ما استوفى منه أجمعا فيأخذ الطالب في المجلس ما أحضره مطـ لوبه متمما ومن بعين يطلبن أو غـ عين كمثل الحب والتمور من بيع أصل كان أو ثياب يطلبه الحاكم بالجواب لو أنه لم يذكرن في الأصل بأنه من شـ جر أو نخل