الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٦—
524
ـر
وفى الثياب أنها من صوف أو أنها من قطنه المعروف ولازم نوع الحبوب يذكر كأن يقو ذاك بر ينظر أو من شعير وإذا ما كانا من حيوان يذكر البيانا بأن يقول غنم أو بقـ وسنه ولونه لا يذكر إن لم يكن بيعهم من السلف وإن يكن بسلف ذاك اتصف فالجواب هاهنا لا يسترد أو يذكر السن بإطلاق وجد والملون في الصأن لأن الاعتنا بالبيض لا بالسود في الصأن لنا إلا قليلا وإذا لم يك قد حقق دعواه متى لها اعتمد كمثل أن يقول إننى أظن بأن لى على سعيد أو حسن كذا كذا أو قال في دعواه أشك لا يقبل ما ادعاه والبيع للعين بعين غير ما نقد فلا استرداد فيه علما والبيع للشيء بشيء إن يكن من جنسه فهو ربا فيمنعن لذاك لا استرداد أيضا أصلا في كل بيع لا يكون حلا وكل بيع لا يكون منعق ففيه أيضا هكذا لا يسترد وكل دعوى لا تجز وكادعا أجر الزنى أو الغنا لن تسمعا بل إنما القاضى وذو الأحكام ينهاهم عن فعلة الحرام وليخبرنهم بالذى لهم يحل وبالذى كان عليهم قد حظك ومن أتى مقترضا من أحد لمثل دينار فأعطى في اليد بينة القرض ولم يلفظ متى أعطاه أقرضتك هذا يا فتى بل ساكتاه أعطاه فليستمسك بالقرض إن شاء مع القاضي الذكي وطالب القرض إذا كان أمر مقرضه برسله على الأثر إليه حالا عند ذاك المقرض أو طفله أو من لذاك يرتضى فأرسل المقرض عند من أمر أن يرسلنه معه ومن ذكر ويتلف الدينار قبل أن يصل فجحد الطالب قرضاً ونكل وقال ما أعطيك إنى منك ما أخذت قرضاً في الذي تقدما