سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤١

-

539

-

أو يدعى استعمالها من بعدما رضى بعيبها الذي قد علما أو يدعى بأنما الشارى ذكر إقالة من بعد ما العيب نظر بين دعواه ومهما أثبتا بيانه فليس من رد أبنتى وإن يكن لم يأت بالبيان فألزم الشارى بالأيمان وترجع السلعة أن ما بانا إضراره بحلف قد كانا ويجتزى فى ذا المقام بالخير بأن ذا العيب لصـ فقة حضر أو أنه من بائع أو قد أرى بذلك البائع من قد اشترى أو قد حضرنا صفقة البيع وما أراه بائع لشار قدما لو أن هذا القول نفى يحصل لكنه بحضرة فيقبل وقد مضى ما قيل في شهادة تهاتر بيان هذى الصفة والعيب كله سواء يحكم بأنه من مشتر ويلزم إذا بين ذو الشراء بأنه من بائع الأشياء قالوا ولا عبرة بالإمكان في العقل عندنا بهذا الشان فلا يقال العقل لا يجيز أن يكون هذا العيب مما يحدثن من مشتريه عادة فهو يرى من بائع لقدم قد ظهرا لأنما قدرة ذي الجلال سبحانه صـ الحة بحال أن يحدثن أمرا النار قد ظهر قدمه والعكس مثلما ذكر فالعيب من خار ولو كان ظهر لنا بأنه قديم في النظر عن بعض من كان لنا تقدما

الا

وقد روى

العلما

القطب إمام بأنما العيب الذي لن يمكنا حدوثه في عادة بانت لنا

فإنه من بائع قد حكما بلا بيان عند بعض العلما قال وإنه هو المأخوذ به وصحح القطب له في كتبه فإنما الحكم بوجه الحق في غالب الأحكام بين الخلق يرجع للترجيح والترجيح لا يلغى لا مكان هناك حصلا ثم اليمين فى العيوب توق بالعلم لا بالقطع حين توضع

٤٬٠٢١ / ٥٬١٤٢