سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٠

1

رد الأشياء بالعيب

من اشترى لسلعة بقيمة معلومة وشاء رد السلعة

لدة

مستمسكا

من أجل عيب كائن قبل الشرا وكان لم يعلم به لما اشترى فليأتين حاكما بالبـ تلك السلعة برب ليقبض الأثمان منه ويرد إليه سلعة بها العيب وجد فإن أقر بائع بما جرى فليأخذن سلعته كما ترى فإن يكن للبيع هذا جحدا أو جحد العيب الذي فيها بدا فالمشترى يلزمه البيان إن كان له فى ذا بيان قد ركن فإن يكن لم يجد البيانا فيحلفن البائع الأيمانا ما باعها أصلا وما باع لها معيبة في حينما أزالها قال الربيع المرتضى بالعلم يحلف ها هنا لفصل الحكم يقول والجبار ما علمت فيها بعيب حينما قد بعت أو أن هذا العيب لم أعلم وإن يكن أقر ذا بعيب يحلف بالله العلى الأكبر مشتري حدوثه مع ما باعها إلا وهى سالمه نقية من العيوب اللقائمة

ويدعى

تكفي

مع

إن لم يبين مشتريها إنما ذا العيب بائعها تقدما وإن يكن بالعيب بائع أقر وإن ذاك العيب عنده ظهر يقول إنه أرى بالعيب شاريها لدى عقد الشرا يبين البائ ع أنه أرى بعيبها ذاك الذي قد اشترى إن يكن الشارى لذاك منكرا أو يحلفن بربه من اشترى بأنما بائعها ما إن أرى له عيوبها لدى عقد الشرا وإن يكن بائعها قد ادعى بأنما الشارى رضى ما وقعا أى أنه رضى بهذى السلعة بعيبها الكائن بعد الروية

٤٬٠٢٠ / ٥٬١٤٢