الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٣—
021 -
-
الدعاوى في التعديات والغصب
يستردد الحاكم غاصبا ظلم يجيب مظلوماً ببايه ألـ وعرف الغصب بأخذ سلعة تعدياً قهراً بلا حرابة قال الإمام القطب والحير الأبر بأنما الأخذ الأموال البشر بباطل يأتى على عشرة وكلها محرم في الأمة والحكم فيها أبدا مختلف وها أنا أذكرها وأصف حرابة غصب كذاك السرق خيانة ثم اختلاس يلحق كذا دلالة على مال المورى ثم فجور في خصام ومرا بنكر حق أو بدعوى البطل كذلك القمار عند الكل كمثل شطرنج ومثل الفرد غش رشا وكل ذا تعدى ثم التعدى فهو في الأموال يكون والأنفس بالأفعال وهكذا يكون في الأبدان وفى المفروج من ألخى عصيان فمن أتى مدعيا. حاكم غصبا علي شخص کنود ظالم مطالبا من ذلك القاضى الأبر يعطيه حقه فإن هذا أقر بالغصب يستأديه ثم ليأخذا حق التعدى منه حالا بعد ذا وهو بأن يضرب ضرب الأدب وجائز تعزير هذا المذنب لأنما التعزيز في الكبيرة وجوز النكال في ذى الصورة لأنما النكال فى الكـ والغصب من كبائر الأمور وما يناسبن كما يتضح
لح
فللإمام يفعلن ما ومدعى الغصب على من قد عرف باللحين فينا والصلاح واتصف يؤدين وما على ذلك أحب ولا يمين أنه لما غصـ
وأن على متهم قد ادعى حلفه بلنه ما توقع فإن يكن عن اليمين يلتف خالدعي النصب لذلك يحلف