الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٤542
وبعدها فليأخذن ما ادعى بأنه منه يغصب نزعا فإن يكن عن اليمين ذا نكل فما له شيء وحقه بطل وإن يكن بالغصب هذا يعرف فإنه في هـ ـــــــذه يحلف وإن عن اليمين ينكل سجنا ثم بضرب هددوه علنا فإن أقر يغر من ما فعلا بذاك الإقرار وبعض قال لا وبعضهم يقول مهما عينا فإنه يغرم ما تكونا وقد مضى أن ليس من رد على من يدعى الغصب إذا ما نكلا مغتصب وقد أبى من الحلف والعفو ليس فيه من رد عرف يحلف للولى أنه ما عفا فيقتل الجاني على ما اقترفا لا يحلف الجاني على ما وصفا أن المولى عنه كان قد عفا وإن أبى الغاصب من أداء ما كان غاصباً من الأشياء أجيره حاكمنا عليه وإن يضرب مؤلم يؤديه إن كان غير ممكن للحاكم يأخذ للمغصوب والمظالم تمثل أن لم يعرفن محله وإن درى المحل يأخذن له إن قام ذا بعينه وأمكنا يأخذه مميزا معينا وقال بعض حقه أن يضربا حتى يجيء بالذي قد غصبا لو كان قائما ولو قد أمكنا أن يأخذوا وحدهم وعينا وإن يكن أتلفه فيحـ عليه بالغرم كما قد يلزم يغرم قيمة الذي قد أتلفا وذاك بالإطلاق مع من سلفا وبعضهم يقول إن لم يمكنا مثل وإن أمكن فالمثل هنا ويبسط الحاكم كفه إلى أموال من قد كان يغصب الملا ويقضين منها الذي قد وجبا عليه من حق لمن قد غصبا من قيمة تكون أو مثـ ال إن ظفر الحاكم بالأموال
أولا فيحبس
سكم
ويضرب
حتى يؤدى ما عليـ
وما إلى القتل سبيل إلا إن يكن الشيء لهم تجـ
يجب
لي