سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٤

542

وبعدها فليأخذن ما ادعى بأنه منه يغصب نزعا فإن يكن عن اليمين ذا نكل فما له شيء وحقه بطل وإن يكن بالغصب هذا يعرف فإنه في هـ ـــــــذه يحلف وإن عن اليمين ينكل سجنا ثم بضرب هددوه علنا فإن أقر يغر من ما فعلا بذاك الإقرار وبعض قال لا وبعضهم يقول مهما عينا فإنه يغرم ما تكونا وقد مضى أن ليس من رد على من يدعى الغصب إذا ما نكلا مغتصب وقد أبى من الحلف والعفو ليس فيه من رد عرف يحلف للولى أنه ما عفا فيقتل الجاني على ما اقترفا لا يحلف الجاني على ما وصفا أن المولى عنه كان قد عفا وإن أبى الغاصب من أداء ما كان غاصباً من الأشياء أجيره حاكمنا عليه وإن يضرب مؤلم يؤديه إن كان غير ممكن للحاكم يأخذ للمغصوب والمظالم تمثل أن لم يعرفن محله وإن درى المحل يأخذن له إن قام ذا بعينه وأمكنا يأخذه مميزا معينا وقال بعض حقه أن يضربا حتى يجيء بالذي قد غصبا لو كان قائما ولو قد أمكنا أن يأخذوا وحدهم وعينا وإن يكن أتلفه فيحـ عليه بالغرم كما قد يلزم يغرم قيمة الذي قد أتلفا وذاك بالإطلاق مع من سلفا وبعضهم يقول إن لم يمكنا مثل وإن أمكن فالمثل هنا ويبسط الحاكم كفه إلى أموال من قد كان يغصب الملا ويقضين منها الذي قد وجبا عليه من حق لمن قد غصبا من قيمة تكون أو مثـ ال إن ظفر الحاكم بالأموال

أولا فيحبس

سكم

ويضرب

حتى يؤدى ما عليـ

وما إلى القتل سبيل إلا إن يكن الشيء لهم تجـ

يجب

لي

٤٬٠٢٤ / ٥٬١٤٢