الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٨546 -
1
مان
لما أتى الخراج بالضـ في خبر عن سيد الأكوان وذلك الخراج نفس المغلة أو يرجعنها إذا ما قامت وقيمة إن يكن ادعى التلف او من سوى مقاله ذا ما عرف وذا هو الصحيح في ذا الشان إذ خبر الخراج بالضمان في غير ما كان بغصب أخذا وإن للمغصوب حكما غير ذا وإن يك المغصوب يوما تلفا فيستحق قيمة على الوفا وما له في غلة شيء جعل وقال بعض يستحق للغال وما له يكون شيء في القيم وهو المقال الأول الذي رسم اكتما الصحيح فيه الثاني أنهما له بلا نقصان وثالث الأنواع ما تولدا عن غلة من ذلك الشيء بدا مثل الكرا يرده في قال وقيل لا يرده بحال وقيل بالرد إذ الكرا وقع لا إن يكن عطل أو قد انتفع وقيل بالرد إذا ما انتفعا لا إن يكن عطلها وضيعا والقول بالتفريق أيضا رسما
وهو الذي
صحح
قطب العلما
فبعضهم بين الأصول فرقا والحيوان في ضمان لحقا وألزموه حق ما قد عطلا مع ربه وذا بإجماع الملا وما عليه أن يرد ما استغل إن بتصرف وتفويت حصل كذا بتحويل لعين صائر وذاك مثل التجر بالدنانر و المزرع للطعام مثله جعل وذاك عند المالكية الأول قال الإمام القطب أما عندنا فهو لرب الشيء قد تكونا وقال بعض إنه للفقـ وقيل إنه له قد صيرا وإن تكن لم يقصدن إلا بأن يغصب النفع فإنه ضن إن كان قد عطل أو قد انتفع أو كان أكرى فالضمان قد وقع وكلما في مال شخص أفسدا إن عين ذاك المال حاضرا غدا وبأن نقصان الفساد والتلف ثم على قيمته أيضا وقف
را