الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٧1
والمتعدى
لازم
أما سوى الأصل فيضـ
مننه
انها لربها يديه
ويضمن الغلة أيضا منه
وتالفا منه ولو كان بما من قبل الله العظيم اخترما
له وكل غلة تبين
كذا النتاج وسـ وسواه يضمن وإن يكن باع حراما حظلا وعند من شراه قد تناسلا بنازل أتاه من باريه
ويتلفن في يدى شـ
أو أنه أتلفه فيض
اريه
ذلك بائع كما يعين
وقيل لا يضمن نسلا إن تلف بما من الله أتى من التلف أما الذي في يده قد دخلا بلا تعد من حرام حظلا لا يضمنن منه سوى ما أتلفا أو أنه ضـ يعه وما وفا وقد أتى فى أثر للقـ بأنه يلزم من قد حكما إن كان ذاك قائما بجنسه
يشادينه ماله بنفس
دما
وقيمة المغصوب في يوم غصب إن كان ذاك فائتا وقد ذهب إلا الذى قد كان بالوزن يحد أو الذي يكال أو ما قد يعد ذاك الذي الآحاد لن تختلفا كالبيض والجوز فمثل قد كفى وإن يك المذكور قد تغيرا بحادث من قبل الله طرا فإن ربه غدا مخيرا في أخذه بنفسه الذي اعترى أو أنه يأخذ عنه القيما بنظر العدول ممن عليه جاء باعتداء من أحد
علما
وإن يك التغير الذى وجـ بأخذه وقيمة النقصان أو يأخذ القيمة في ذا الشان والغلة التي عليه تعلم ثلاث غلات لديهم تقسم
أولها ما كان قد تولـ
دا عما بغصب يؤخذن واعتدا وهو على خلقته مثل الولد فإنه بدون ما خلف يرد ثانيهما ما كان قد تولدا على سوى الخلقة حينما بدا كالصوف والألبان والتمور فقيل ذا للغاصب المأزور
(م 35 – سلاسل الذهب)