سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٠

1448

بدون

الأنما ذلك باختياره أتاه غير متق أو كاره وما لأمر له بما ذكر عليه سلطان بأمره قهر قال ولكن ظاهر الديوان يرجع في الأحكام بالضمان وفى حدوث ضرر بالجار من كبناء أو حفر طارى يستمسك الجار بمن قد شاء من ذين مهما أنكر البناء مستأجراً وبأجهر الفعل أو أنه يستمسكن بالكل قال وفي الديوان يستمسك ذا بمن غدا مستأجرا وليأخذا إلا إذا ما الأجراء أفسدوا شيئا بعلم وله تعمدوا أما إذا استأجرهم في كبنا على الطريق شاء أن تكونا أنه طريق من يمـ أو أنهم لا يعلمون ما ذكر فإنهم بالنزع يؤخ صاحب البناء أجمعونا ويسترد بائع مال أحد مكريه أو معـ يره على تعد فإن أقر أو عليه بينا فإنه يؤدبن لما جنى ويؤخذن بالرد فيما قبضا وهو العروض هكذا فصل القضا و الأصل يدركنه ربه بلا منع بحيثما له قد حصلا ومن يزوج أمة لغـ بدون إذنه ودون أمره أو ابنة لغيره ولم يبل فإنه يؤدبن لما فعل والقطب قال إن للحكام كذا جماعة من الأعلام عندى بأن يعزروه علنا أو أنهم يؤدبوا لما جنى لأنما ذاك يؤدى الزنى قال وفي التعزير قول بينا وهو مقال الأبى لمنا قد جاء في زواية

ذونا مع

يره

عبدة

أبى المؤرج الفقيه العلم فإن يكن أنكر ذا فليقسم كذلك الشهود في النكاح كالزوج والغانية الرداح ومن عليه جيء بالبيان بالاعتدا في المال والأبدان أو فى العروض أو بذاك قد أقر يضربه حاكمنا لما

ــدر

٤٬٠٤٠ / ٥٬١٤٢