سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٩

1

557 -

وإننى يعجبني أن أسترد لأنما الدخول منع للأبد في البيت والدار بلا استئذان وذلك الإمكان أمر ثاني يسأل عما كان قد ألجاه فإن بعذر جاء فيما جاه فالعذر مقبول وإلا فالأدب لكسره حجرا من الشرع انتسب كذاك أيضا من عليه يدعى سقى ونزح من كبير وقعا أو من كجب كان أو جنان على اعتداء منه في ذا المشان فإنه الجواب ليس يطلب لأجل نهى للنبي ينسب عن بيع فضل الماء إن لم يدعى بأنه أفسد فى ذا الموضـ

أو أنه قد كان ذاك وجدا منغلقا ففكه تعم أو أنه كان سقى منه هنا لحرثه أو غرسه أو البنا واستمسكن بالأجير لبنا إن كان في أرض لغير كونا أو كان في أرض العموم جعله أو لقط نخل باعتداء فعله لا بالذى كان له مستأجرا أن يفعلن ما هنا قد ذكرا وهكذا يستمسكن بفاعل ذاك بأمر من سواه حاصل بدون عقد أجرة ومال لأنما الغرور بالأقوال ونحو ذا مما غرور ظهرا فلا ضمان فيه في الحكم جرى إلا إذا المأمور كان عبده أو طفله أو ذا جنون عنده وهو سوا في تلكم الأمور إن كان عن علم عن المأمور أو دون علم منه إلا أنه إن كان عالما فيضمننه وما له أن يرجعن بذا على آمره ونحوه إن فعلا وإن يكن لم يعلمن رجعا عليه بالضمان فيما أوقعا لأنه بذا الغرور ضمنا ومتسبب لما كان عنا والظالم الألد فهو أولى أن يحملن عليه أيضا خملا قال الإمام القطب لكن ما هنا لدى فيما بينه وربنا أما على الحكم فليس يرجع عليه بالضمان فيما يوقع

٤٬٠٣٩ / ٥٬١٤٢