سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٢

560

باب الإقرار

باب به أذكر للإقرار أحكامه عن قادة أبرار وذلك الإقرار في اللغات فإنه للاعتراف آتي وفى اصطلاح الفقها فهو خبر وحكم صدقه وجوبا معتبر على الذي يقوله بلفظته أو لفظ من ينوبه في قالته وقد روى عن الرسول من مضر صلى عليه الله ما صبح سفر بأن إقرارا من المرء على نفس له بما يكون فعلا أكبر من شهادة عليه كذاك بعض المعلما يرويه فإن أقر بالغ قد عق ـلا بالدين فوقه لشـ خص مثلا أو أنه كان بشيء قـ د أقر معين من ماله لكعمر جاز ولو في مرض الممات لو أنه لوارث قد ياتي في مرض أو صحة وأصدق ما قد يكون المرء فيما ينطق مع موته إن كان ذا لم يسترب فإن تكن هناك شيء من ريب لم يحكمن بما به كان أقر في مرض لوارث من اللبشر أو غيره ويتحاصنا وارث من له أقرها هنا وغير وارث ولو قد كانا ذلك في سقم لموت بانا وأجمع الأعلام في الإقرار بأنه إن جاء من أحرار وبالغون هم من الرجال أو النساء جائز بحال عليهم وهم المأخوذونا به سواء الموحدونا والمشركون غير من قد جبرا ومن عليه ماله قد حجرا ومفلس فلا يجوز أبدا إقرارهم في مالهم إذا بدا والخلف في الإقرار ممن أعدما من بعد ما قام عليه الغرما والعبد إن أقر لا يجوز إلا إذا

بده

ــز

٤٬٠٤٢ / ٥٬١٤٢