الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٢560
باب الإقرار
باب به أذكر للإقرار أحكامه عن قادة أبرار وذلك الإقرار في اللغات فإنه للاعتراف آتي وفى اصطلاح الفقها فهو خبر وحكم صدقه وجوبا معتبر على الذي يقوله بلفظته أو لفظ من ينوبه في قالته وقد روى عن الرسول من مضر صلى عليه الله ما صبح سفر بأن إقرارا من المرء على نفس له بما يكون فعلا أكبر من شهادة عليه كذاك بعض المعلما يرويه فإن أقر بالغ قد عق ـلا بالدين فوقه لشـ خص مثلا أو أنه كان بشيء قـ د أقر معين من ماله لكعمر جاز ولو في مرض الممات لو أنه لوارث قد ياتي في مرض أو صحة وأصدق ما قد يكون المرء فيما ينطق مع موته إن كان ذا لم يسترب فإن تكن هناك شيء من ريب لم يحكمن بما به كان أقر في مرض لوارث من اللبشر أو غيره ويتحاصنا وارث من له أقرها هنا وغير وارث ولو قد كانا ذلك في سقم لموت بانا وأجمع الأعلام في الإقرار بأنه إن جاء من أحرار وبالغون هم من الرجال أو النساء جائز بحال عليهم وهم المأخوذونا به سواء الموحدونا والمشركون غير من قد جبرا ومن عليه ماله قد حجرا ومفلس فلا يجوز أبدا إقرارهم في مالهم إذا بدا والخلف في الإقرار ممن أعدما من بعد ما قام عليه الغرما والعبد إن أقر لا يجوز إلا إذا
بده
ــز