الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٣- 561 -
1
كذاك لا يجوز من وجاز بالإيماء من أخى الخرس وذاك أن له إشارة تحس يدرى بها رضاه من سواه والأمر والنهي إذا أتاه وبعضهم يقول بالإيماء لا يلزمن شيء من الأشياء وذلك الإيماء لا يتفق ممن يكون باللسان ينطق وهكذا الإقرار بالكتاب فيه اختلاف العلما الأقطاب يحكم بعضهم على من قد أقر وقيل لا أو ينطقن بما ذكر وجوز الإقرار ممن قد أقر للناس من أتاهم ومن ذكر أحرارهم والعبد والأطفال وللمجانين بكل حال والحى والميت والحمل اختلف فيه فقد أبطله بعض السلف وبعضهم يرى جوازه إذا ما كان حيا يولدن من بعد ذا وأنه ليس بجائز متى كان لغير الآدميين أتى وجوز الإقرار في قول الأول بكل حق لو يكون ذا جهل وبالخطا وبالأمانات معا وبالعوارى وقراض وقعا ونحوه من كل مضمون وما لم يك أيضا في الضمان لزما ومن أقر بالذى قد أحدثه حال طفوليته ولوثه لم يؤخذن به اذا ما بانا بأنما الفعل بها قد كانا وقيل مأخوذ وإن أقرا بالفعل أو قول به تجرا وينسبن ذلك فى طفولت لفظته فذاك مأخوذ به مع ولة بأن ما قد كونه من المقال أو من الأفعال في حال كونه من الأطفال وقال بعض يؤخذن بفعله فيها وليس يؤخذن بقوله وقد أتى فى قول بعض العلما القول قوله يكون فيهما وإن يكن بالفعل منه قد أقر وينسبنه لجنون قد صدر وكان بالجنـ ون قبلا قد عرف غذاك مأخوذ بما كان اقترف
أطفال ولا المجانين بكل حال
إلا إذا كانت لديه بينـ
مقب
(م 36 ـ سلاسل الذهب)