سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٧

—

565

—

لو أنه من وارث صح كما إقراره له بدين لزما كذاك إن أقر أنه عفا عن قاتل وليه وأسعفا أو أنه قد كان أعطاه الديه كاملة سلمها مستوفيه كذا إذا إقراره قد أوضحه بأنه بنى على من جرحه فإن بذلك المريض قد أق أو الصحيح صح منه ما ذكر إذ ليس فرق بينما إن قالا كذا على لفلان حالا وبين قوله قبضت مالي وبرئت ذمة ذا مما لي لأن في كل الذى له ذكر نقصا لمال وكذا إذا أقر بما هو الأمين فيه مثل أن يقر ذاك الشخص إقرارا زكن بأنه وصية قد أنفـ ذا أو لوصايا وارث له كذا أو أنه بتلف الأمانة أقر أو موجب حد ثابت كمثل موجب النكال والأدب فإن يكن بمرض هذا نكب يقام إن صح عليه الحد كأدب وكنكال يـ خلاف ما إن قال قد دفعت دينا لوضاح وقد سلمت لا يبرأ الوارث منه حالا إن لم يصدق ذاك ما قد قالا ثم من المجهول مثل أن يقر بحمل ذى الناقة أو هذى البقر أو زينب بعض أماه وكذا غير الذي قلنا على هذا الحذا فإن ذاك جائز إن كانا ذا الحمل فيما قد ذكرنا بانا وإن له كان بدرب قد أقر في أرضه أو بسواق وممر ونحو ذا لو كان لم يعين صح كما لو كان بالمعين وليخرجنها لازما في الأرض بدون ما ضر هناك يفضى وإن يقل بعدد الأصابع دراهما أوعد من فى الجامع من كل ما عدده قد عرفا فذاك جائز كما قد وصفا وإن يقل كذا على لك من قبيل أن تخلق أنت يا حسن أو قبل أن تخلق دنيانا فلا يجوز بل هذا كلام بطلا

دو

٤٬٠٤٧ / ٥٬١٤٢