الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٦- 078
—
مما يكون حاضرا أجازا بعض وبعض لم ير الجوازا ولا يصح قط إقرار بما قد كان ممنوعا كرهن علما وعوض أيضا ومثل الدين وكل ما يكون مثل ذين ثم المراد بالمريض إن عرض من صح عقله بحالة المرض لأن من خولط لا يصح قط إقراره بالدين فوقه يحط وهكذا تبرئة منه ولا تصديقه للغر ما فيما خلا بأنهم أوفوا له ما كان من حق له باق عليهم من زمن وإن من بغير مضمون أقر مثل وديعة قراض من عمر فإنما إقراره يكون كمن عليه تلزم الديون لكنه إن كان بالدين أقر يقول ذا الحق على مستقر وفى القراض والعوارى الباديه وما كمثلها يقول عنديه إلا إذا كان له هذا ضمن يقول إن ذا على قد زكن وإن يكن قال على من أقر كذا أمانة قراضا لعمر فإن في المختار للديوان جوازه والمنع قول ثانى وإن يقل عندى كذا دينا حلا لحارث فجائز وقيل لا وإن أقر رجل وأجمـ إقراره وبعد ذلك فصـ بلا فالقول قول من له كان أقر كمثل أن يقول ذلك المقر منك أنا أخذت ألفي درهم ألفا وديعة تكون عندنا والألف قرضا ثم بعد ذا تلف ألف الوديعة الذى عندى عرف وقال ذاك قد أخذت الكلا قرضا ولم أودعك شيئا أصلا كذاك إن قال أخذت ألفا وديعة والألف غصبا صرفا ختلف الألف الذى أخـ
وقال ذا كل من الألف
ـــلا
ذته وديعة منى وما أتلفت
ين
أخر
ذتها بالغصب من يديني
فالقول قول المدعى للقرض والغصب في هذى بدون نقض
وإن أقر ذو سقام في المرض بأنه لحق ه كان قبض