سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٩

—

—

وجوز استثناؤه الساريه أولا لأسطوانة هناك باديه والبئر أو ما كان نحوها حصل والباب والقفل وغير المتصل وإن يكن أقر بالبسـ تان واستثنى للأشجار والعيدان

فإن ذاك جائز مع بعض والبعض بالبطلان فيه يقضى ومن بدار في يديه قد أقر لرجل وبعد وقت قد غبر بها أقر لامرئ سواه فهـ ى لأول وما أولاه وإن تكن بيد إنسانين وقد أقر واحد من ذين

بها لشخص والأخير

لمن له أقر ذلك المقـ وإن بنصفها أقـ

فللذي له أقر الربـ

وإن يكن قال على دره

أنكرا فإن نصهفا بذاك صبرا

ونصفها لمنكر كما غبر

وأنكر الآخر ما منه حصل

من سهم

ذلك المقـ

ر يرجع

و در هم خدر همان يلزم

وهكذا إن كان عاطفا بفا أو أنه بثم كان عطفا وإن يقل عشرة دراهما وعشرة دراهما قد لزما فتلك عشرون عليا وإن يكن قال على درهم أو عشرة فدرهم مع بعض والبعض بالعشرة فيها يقضى وقيل بالعشرة ليس يحكم أو المراد من كلام يعلم و درهم مع درهم يا خالد أو فوقه أو تحته فواحد و در هم إن قال بعد أو قبل درهم أتى فى الكلم فذاك واحد بلا توهم كذاك أيضا درهم في درهم واثنان في اثنين أو في خمسة وهكذا ثلاثة فى سـ ونحو ذاك فعليه ما نطق به قبيلا من مقال وسبق

هم

تة

و درهم إن قال مع دينار. يلزمه الدرهم في الإقرار

و در هم بل در همان لزما عليه در همان لو قد ندما وإن يكن قال على العمر الثلاثا در هم قد استقر

يوم

٤٬٠٤٩ / ٥٬١٤٢