سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٠

1

- 568 -

1

والأربعاء درهم فيلزم عليه در همان في قولهم

ــهد

عليه تسعة قروشا كامله

ومن أقر لامرئ بأن لـ ثم أقر من له الحق لزم بأنه لسبعة منها استلم وبعد ذا بين من عليه ذلكم الحق الذى يحكيه بأنه قرشين أعطى وادعى بأن ذا الباقي عليه أجمعا ويدعى من كان أصل الحق له بأنها من سبعة مفصله أو أن ذين لم يكونا أصلا من تسعة فيها الدعاهم قبلا فالقول قول من عليه الحق إنهما من تسعة تحق وإنه ما إن بقى عليه شيء من الحق لمدعيه وإن أقر لأناس وشـ عليه شاهدان أيضا في البلد لآخرين بديون حاصله تحاصص الجميع فيما كان له كذاك إن كان لناس قد أقر وهو صحيح بديون تستقر ثم أقر بعد ذا لناس وهو بأمراض له يقاسى ومن الغائب بدين لزما أقر إذا قام عليه الغرما يسمع الإقرار منه إلا بحجـ ة عادلة إن أدلى فإن يكن بينة ما أحضرا فليأخذ الذى هناك حضرا ما كان في يديه من مال وما وجاء في الديوان إن يكن أقر بما بماله يحيط العمـ ثم أقر بعد الحين كذا فيقسما نه نصفين كذا إذا بما يحيط لفتى أقر والثاني بعدلين أتى بما بماله يحيط قسـ نصفين هذا المال ما بينهما وإن لقوم قد أقر في المرض أو صحة بماله الذى قبض وقد أقر وارثوه بعده لغيرهم بما يكون عنده إقرار وارثيه ليس يقبل والمال كله يحـ وز الأول لأزهر ووارثوه لعمر

لا

وهكذا إن بديون قد أقـ

ما

عليهم من غائب ما علما

٤٬٠٥٠ / ٥٬١٤٢