الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٩-
587
-
وينبغي لحاكم الإسلام أو لجماعة من الأعلام أن يجبروا بالحبس من يفسد في أمواله بكل فعل متلف أن يعطينها الأمين ضبطا وينفقن منها عليه مقسطا أو يتركوا الأموال في يديه ويحجروا من بعد ذا عليه لا يفسدنها وإذا ما أفسدا فليوجعوه أدباً لما بدا وإن يكن لرشده قد علما ردوا إليه ما له متمما وينزعون للأمانات وما مثل العوارى وقراض علما من يد من في يده ذاك غدا إن كان قد ضيعه وأفسدا ومن يدى خليفة الغائب وذى جنون ويتيم شاحب ومن يد الشريك مهما غابا شريكه وأبعد الذهابا ويجعلونه لدى أمين يحفظه بغاية التصوين وإن هم لم ينزعوا ما قد رسم من يد مفسد فلا ضمان ثم وقيل ليس الحجر جائزا على محتلم في ماله إن عقلا وإن يكن قد بلغ اليتيـ ورشده أونس إذ يقوم إن كان حافظا ولا يضيع
فإن ماله إليه يدفـ
ورشده بلوغه
مع
أمواله عن بعضهم في لفظ
ده
وقيل رشده البلوغ وحده لو أنه لم يك حفظ عن وذا هو المأخوذ في الديوان به رواه القطب للبيان وقال ووجهه بأنه متى ما يبلغن حلمه ذاك الفتى فماله إليه يدفعنا حالا وإن فيه السفاه عنا فيجعلن بعد هذا الحال في يد حافظ على الأموال وقال بعض المالكية الأول السفه الذي يكون في الرجل عدم اهتمامه بحفظ المال رهكذا تضـ بيعه بحال والعجز عن تنميه لما ترى قال ومن ذا السفه الذي جرى إن يتركن جنانه للطـ والمال للأغنام والحمير
ير