سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤

أما

باب الحيازة

باب به أذكر للحيازة وأنها تصح عن أئمة ويمكنن أن ترسمن بادعا أصل إذا تصرف قد وقعا في ذاك مدة بلا معارضه فيه له تكون أو مناهضه قال الإمام القطب إن ما ذكر فذاك في الحكم الذي لنا ظهر مع الله فإن الحق لمن بيطله تقادم من الزمن قال وأما مدة الحيازة ثلاثة الأعوام حسب الشهرة والعشر في الحيازة الواردة في خبر الهادى لهذى الأمة قال ولا يخفى على ذي عقل أن التصرف الذي في الأصل مما يخص بادعا الملك فمن تصرف الأشيا تصرفاً زكن ليفعلن فيها كمثلما يشا تصرفا كان عن الملك نشا ويخرجن ما إذا ادعاه بلا تصرف هنا أتاه أو أنه في ذاك قد تصرفا فى دون ما وقت لذاك عرفا أو بتصرف بوقت قد كفي لكن هنا معارض قد وقفا قبل التمام وكذا الشهرة في أمثال ذا المقام عند السلف يمكن أن ترسم بالذي ذكر بأن يقول الناس لا من قد قهر بأن ذا الأصل لزيد قد مكث فيه ثلاثا من سنين ولبث ولم نر معارضاً له ظهر وهذه الشهرة حسبما ذكر إظهاره للشيء باللسان أو غيره في لغة العربان فمن بشيء كان قد تصرفا في ذلك الوقت الذى قد وصفا بدون ما معارض فقد ظهر بأن ذا منه تملك صدر وكان ناطقاً بما قد وقعا أو كان لم ينطق به ولا ادعى فإن يكن قد عرف الأصل بيد شخص وبعد يعرفن عند أحد