سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥

--

سواه أعواما ثلاثة تلا فزائدا يحرث ما قد حصلا ويحصدن يذكرن ويبنى ويقطعن ويسكنن ويجنى ويعطين ويمنعن من أحب

ويس

قين وينزعن

للحطب

ورب ذاك الشيء في الأميال قد كان حاضرا مدى الليالي وقيل أو في حوزة قد كانا لو خارج الأميال واستبانا

بحيثما يأتيه ذكر الخبر ولم يغير لا ولما ينكـ وبعد أن مرت من الأعوام ثلاثة عارض بالكلام فالخلف هل يشهد بالمشهور للثان من هذين بالمذكور بأن يقول الشهدا اللـ هدا اللذينا قد عرفوا الأصل لديه حينا ثلاثة الأعوام أو بأكثرا بأن عندنا غدا مشتهرا بأن ذا الأصل لزيد علنا أو أنهم لا يشهدون هاهنا لأنه لغيره قد عرفا فذاك ملك لسواه قد صفا يحكم للغير به حتى يصح خروج ملكه بأمر متضح وذاك كالحيازة الواردة فى خبر يروى لهادى الأمة بالعشر من سنينه وهو سوا عارضه فيما له كان حوى من كان معروفاً له من قبل أو غيره عارض في ذا الأصل إذا لم يعرفن الأحد فيمكثن فيه ثلاثة تعد فانه يشهد بالمشهور له بلا خلف هنا مذكور قال الإمام القطب قد تقـ دما ذكر الخلاف بين من قد علما هل الحيازات هنا فيما عرف لأحد فيما من الوقت سلف وفى الذى لم يعرفن أو فيما لم يعرفن لأحد قديما فقط أو فيما يكون قد عرف الأحد فقط في الذى سلف وهو الذى الأخذ به تعينا وإن بعض العلماء الفطنا لا يثبتن شهادة الأحد بالشيء فى قبضته وفى اليـ إلا لمن يعرف كيف صار له بالإرث أو من الشبرا قد حصله

أما