سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥

- 13 -

1

وقد أتى عن بعض أرباب النهى تلفيق أيام الحضور كلها حتى تم المدة المقرره وليلغ ما بينهما ما حضره من وقت غيبة وكالغيبة في ذاك الجنون في مقال السلف وهو الصحيح لاشتراط الحضرة فيما روينا عن نبي الأمة وللتوالى لم يكن قد اشترط في ذا الحديث فهو شرط قد سقط وتثبتن عمارة ممن عمر بنفسه والعبد والذي ائتجر وولد له يكون طفلا أو بالغا وغادة أو فحلا عمروا له بإذن منـ أو دون إذن يعمرون عنه

وليس من حيازة قط على طفل ومجنون ومن ترحلا ونحوهم لو وكلاهم حضروا وعاينوها ولها لم ينكروا ولا تصح عندهم حيازه لولد تحت أب ما حازه لأنه إن يكن الابن عمر فلابيه حكمها ولا مفر لنفسه يعمرها أو مهملا فكما إذا ما لأبيه فعلا وإن لغيره نواها إذ عمر فهى لمن له نواها تعتبر يجوز والجواز قول نقلا د على أب والأم لا وول وامرأة على الحليل وهو لن يصح حوزه عليها إن يكن لأنه فى عادة يعمـ وقال بعض العلما يحوز

أصول زوجة له ويثمر

على

الفتاة وبه يفوز

أما الأجير لا يحوز أبدا على الذي استأجره طول المدى

لا تقع

والوارثون بينهم والشركا حيازة فتمنـ وحائز مال امرئ ذى جنة أو لصبى أو لمن في الغيبة حال جنون أو صبى أو غيبة وبعد صحو وبلوغ أوبا فما له يبنى على ما سبقا من حالة لهم وأن يلفقا وإن يمت صاحب تلك الأرض ومدة الحائز لما تمضى وخلف الهالك وارثا عقل وبالغاً ليس بفعله خلل