الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨-17 -
ويأخ
يعمر
وجاء في قول لبعض من مضى بأن وارثى أخيها إذ قضى للأخت يقعدون إن ما أحيت نصيبها حتى إذا ترددت كذلك الأخت ان حكمهنا إذا فناة عمرت منها أصلا لها تقعد للأخت التي قد خرجت لم تحى حتى أودت أو هلكت تلك التي قد تعمر فإنها تقع د فيما وهكذا وارث كل واحده قام مقامها بلا معانده والأخت مهما بقيت وتعمر وصنوها قد راح عنها يخطر ومات بعد ذلكم فالأخت لا تقعد فيما عمرته أولا معنى قعود الأخ للأخت هنا أى أنه يحوز عنها ما جنى ذنه دونها فاللام لهم بمعنى عن هنا تقام وإنما لم تقعد الأخت هنا للأخ حيث الأخ صار أمكنا والأصل في العمارة الذكور تعمرها لا الغانيات الحور والأخ أيضا لأخيه لم يكن بقاعد لو أنه طال الزمن ووارثوه غير قاعدينا للأخ أو وارثه يقينا وإنما القعود بين الأخت للأب أو شـ قيقة أن تأتى أما سواهن من الذينا قد ورثوا مثل الكلاليينا كالأم والزوج وزوجة وجد وجدة وعصبات إذ تعد لا يقعدون أبدا الأحد وغيرهم أيضا لهم لم يقعد وقال بعض إن تكن أمهم في حالة الحياة ما بينهم فهى على بناتها وآل بناتها حرزن للأموال ولا قعود عند هذا الحال من بعضهم بعضاً على الأموال وإنما يقعد إخوة الأب أو الأشقاء على ذا النشب أو وارث لهم بأعوام تعد ثلاثة أو زائد عن ذا العدد بعد خروج الأخت عنهم الى زوج وإخوة والأخوات إن هم بعض الأصول بينهم قد قسموا
لها كمثل ما قبل خلا