الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩- IV-
وقد بقى بعض فما يدرى بيد شخص به أولى وعنه لا يصد ويثبت القعود ما بينهم فيما بقى من مالهم لم يقسموا ثم القعود إنما قد يحصل في الأصل والذى به يتصل والأخت إن نصيبها قد أحيت أو صنوها استشهد بالكمية فليس نحتاج ولا من قد ورث لها الى تجديد احياء حدث ولو مضت عشرون فيما قد أثر من سنة أو زائد عن ذا القدر
إلا إذا في الأصل كان لبثا غير الذى به قبيلا مكثا تجديد إحيا غير ما كان خلا فإن يكن ذاك فيحتاج إلى
فمن يمت والبنين يدع فيهم ذكور وإناث تتبع ثم الإناث بعد ذا تزوجت وعند أزواج لهن خرجت وقد بقى في الأصل منهم الذكر وهو سواء عمروا أو ما عمر مرت ثلاث من سنين بالتما الذكور هلكوا من بعد ما
ثم
وخلفوا الأولاد من بعدهم فوصلت من بعد عماتهم وأخذ إرثهن قد أردنا من عند ابنا إخوة لهنا فهن لا يدركن من ذى التركة إن كن لم يحيين عند الإخوة حال حياتهم ومهما ماتوا قبل الثلاث إخوة وفاتوا من يوم جلب فسـ ها مهنا بدون إحياء هنا لهنا كذاك إن كن تزوجن على عهد أبيهن سواء رحلا بهن أزواج من الحـ وزة أم لم يخرجوا بهن من حيث علم أم أنهن كن في الأميال وقال بعض العلما الأقيال إن يكن الأزواج يخرجونا من حوزة بهن يبعدونا أدركن هن سهمهن وكذا من كان وارثا لهن ألخذا لو أنه لم يمكنن لهنا هنالك الإحيا لبعد هنا وإن يمتن ثم قد تركنا آلا وشاءوا أخذ ارتهنا من أبهن عند خالهنا لم يدركوا إلا إذا ما كنا
(م 2 - سلاسل الذهب ج 9)