الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩-
- TV-
سبة بماله ليلا
قصاب
قيام الانسان بحقه
بالرد كالقبول عند إن مات إن يشرط خيار الأجل
رحنا وليد مي کا
بال
يقوم وارث امرئ باع إلى وقت متاعاً بخيار جعلا مقام بائع إذا البائع قد مات قبيل الأجل الذي عقد في الدفع والقبول في حياة من اشترى وعقب الممات والمشترى له القيام أيضا أو وارث له إذا ما يقضى البائع أو وارثيه دون ما تمانع لنفسه الشارى مع اللعقد الجلي أو يكن البائع ذا له شرط فيقبلنه كمث لما يخط وكل ما يلزم من كفالة وجه أو المال أو الحوالة على امرئ يلزم من له ورث وهكذا وارث وارث حدث وهكذا إن يتركن مالا عـ علم إذ إنما يلزمه القيام ثم بما عليه إن يكن منه له مال ويأخذن ما حصله فإن يشا يأخذه ويقضين الحق من مال له كان زكن وإيشا قضاه من أموال موروثه ويبرأن في الحال وهكذا ضمانة الوجوه لا تخرجن عن الذي نحكيه ويبر أن ضامن الوجه ومن يرثه بموت من عنه ضمن وأنه لا يدركن في الحكم لا وما يكون بينه وذى العلى شيئاً على الوارث للمطلوب بالمال في العدوان كالغصوب وسرقة ومثل غش وجدا إلا بإحياء على من اعتدى فإن يمت من اعتدى علانيه بدون إحياء لتلك التعديه عليه لم تدرك على الوراث لو علم الشهود بالأحداث
وبأن ذاك المعتدى فيه و عرفوه دون ما تمـ كذاك أيضاً في الذي قد وجدا طالبا وارث الذي قد اعتدى