الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠ديه
لا يدركن على الذي تعدى إلا بإحيا طالب تبدى وذلك الطالب من للطلب أهل وهو صاحب الحق الأبي وإن يك الطالب قد أحيا الطلب خوارثوه لهم أخذ النشب متى أرادوه ولكن ان هلك وارثه ووارثا بعد ترك فوارث الموارث ليس مدركا إن لم يكن أحيا الذي قد هلكا كذاك إن أحيا على من اعتدى ولم يطالب وارثيه بالأدا فإنه لا يدركن قط على وارث وارث له كان خلا وسائر الوراث يجزينهم إحياء وارث يكون منهم وقال بعض العلماء أهل الرشد إحياؤه لنفسه يكفي فقد ويجزين في صورة الإحياء أن يشهد الشهود بالأبناء بأنه كان بتلك التعـ يطالبن المعت دى علانيه لا سيما أن يشهدن من وصف بأنه على حقوقه وقف وإن يك الوارث بالإشهاد ثم أقر فالحق عليه قد لزم وصاحب الحق له أن يأخذه من ماله متى يلاق مأخذه ويأخذن من كل شخص منهم منابه إذا هم قد قسموا مع وارث الشارى فلا تدرك إن لم يك أحيا من خلا وإن يكن مات الشفيع فالشفع وارثه لا يدركنها لو هرع إلا إذا ما كان أحيا الشفعا مطالباً من قبل موت وقعا فإن يكن أحيا فمن له ورث يدركنها من بعد موت قد حدث قال أبو الربيع في الإفتاء لا حاجة هنا إلى الإحياء لأنما الشـ فعة حق يورث فيأخذنها إن يشا من يرث والنزع للضر على من أحدثا فذاك لا يدركه من ورثا وهكذا لا يدرك النزع على من يكن الملك إليه انتقلا أعنى به الملك الذى عليه قد أحدث الضرار من جانيه كان ببيع نقل ذاك أو هبه أو غير ذا من الوجوه المذهبه
وشفعة