سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢

126

عاد

فى موت الغائب والغيبة

يقسم

غاب الذى من حوزة قد أزمعا إن جاوز القصر إلى أن يرجعا لمنزل له ولوجاوز ما قلناه دون حوزة فيها ارتمى أو جاوز الحوزة دون ما ذكر لم يحكمن عليه في نص الأثر يحكم غائب ولو غيبته طالت وقد تطوحت غربته بل حكموا عليه في الموجود عنهم بحكم رجل مفقود والموت فى الغائب لا يحكم به بطول دهر ومضى حقبه على الذي اختاروا له استصحابا لثابت الأصول فيمن غابا الأنما الأصل حياته فلا ما كان به تمولا ولا تزوج زوجه وهو يرث جميع ما إليه بالإرث حدث قرنا إلى قرن ويحبسنا كذاك طول الدهر يجعلنا قال فتى مسيب وا والنخعي لا يرثن أو يورثن في موضع لأجل شك في حياته حصل وموته لذاك إرثه بطل وجاز إن بموته قد حكموا بموت أتراب له قد عدموا وقد مضى ما فيه من قول بحق في باب فقد في النكاح قد سبق وقال بعض حكمه كمن فقـ أى أربع من السنين قد تحد وجاء في مقال بعض العلما عامان يعطى لا أجل منهما واختار بعض العلما السبعينا لأجل ما عن أحمد روينا تينا رواه بعضهم إلى السبعينا ويرث الغائب في الأقوال جميعها من ما، من أهالى قبيل مدة له تقرر وقال قطب العلماء الأكبر قيد ذاك مالك الحبر بما إن لم يكن عارضه وصادما معارض قد يقع الممات به وإن يكن عارضه في حقبه

أعماراً متى من السـ

ـد