سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

كمثل طاعون فيحملن على أن الفتى مات ولن يؤجلا قالوا وأيضا هكذا من فقدا ما بين عسكرين في حرب بدا ة التهلكة كذاك من يفقد في مجاعة لأنه مظن وقد أصاب الناس فيما قالوا على طريق مكة

عال

قيل فكان الشخص يسعلنا شيئا قليلا ثم يهلكنـ ففقدت ناس فلما تاتى أخبار موتهم ولا الحياة المال بلا ضرب أجل يقسم

وقد رأى مالك المحبر الأجل أن

ويجزين موت غائب خبر

الأمينين فصاعدا

إذلك الغـ

لا تقبل قط ريم

من

در

نكر ولا ريبة في ذا حصلا كذلك المشهور يجزى حيث لا بجر نفع أو بدفع الضرر كأن يقول وارث لمن غير قولك إذ تجر نفعا لك خط أو أننا لا نقبلن قولك يا زوجه لأنما النفع لك فإن يكن هناك إنكار وقع أو ريبة في الخبر الذى رفع اثنين أو ما زاد عنهما هنا

فواجب شهادة

من

اعدا

أن تحصلا لا يكتفى بخبر منهـ م ولا شهادة من غيرهم وإن أتى ثلاثة فصـ من أهل جملة بموت قد بدا لرجل فجاءنا من بعد ما كان جرى الحكم بهم وانبرما بموته ثلاثة بأنما ذا الشخص حى لم يلاق العدما فقد مضى الحكم وهذى الثانيه لا تقبلن بل تدفعن ناحيه فات اثنان مأمونان فى الصـ وإن أتى يشهد بالحياة بعد الثلاثة الأولى قد نطقوا وشهدوا بموته وحققوا فإن قول الأمنا يعتبر وتلكم الأولى بحال تهدد لو أنما الحاكم كان قد حكم بقول أهل الجملة الذي رسم وإن يكن قد شهد الاثنان من أمنا بأنه لفـ ويحكمن بهما القاضي فلا ينصت بعد ما لحكم فصلا

اني