الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢إلا إذا صاحبه قد طلبا يتركه مع من عليه وجبا وإن يكن بعض ذوى الديون لم يحضروا مع مه المبين فليدفع الحاكم للذى حضر منابه كمثلما له استقر ويدفعن مناب غائب إلى خليفة بأمره قد كفلا وإن يكن ما ثم من خليفة يستوثقن لنائب من تركة أو يقدمن ذلك من ترحاله أو يأمرن قابضا لماله
دما
وذاك إن بان بقول الأمنا للحاكم العدل وقد تيقن أو كان بالإقرار من مديان حيث يجوز قوله في الآن أما إذا ما كان ذا لم يعترف بدين غائب ومن قد انصرف إلا بعيد ما عليه الغرما قاموا فإن قوله تهـ لا يسمعوا إقراره بما ذكر إلا بحجة وعد لها ظهر فيأخذن ما له من قد حضر ويقسمونه بقسم معتبر ومن يمت والغرماء استمسكوا بوارث فيما الفقي د يملك مع حاكم وأثبتوا للدين بحجة تكون من دلين فالقاضي لا يجبر هذا لهم أن يدفعن تركته إليهم ــلا أثمانها إليهم مكملا
أو أنه يبيعها ويوصـ حتى يضمن الجميع الحكم برده بحصص بينهـ إن غيرهم من بعد ذلك قد ظهر فإن يكن قد شرط القاضي الأبر ردا له أو للذى قد ظهرا فإن شرطه له كما جرى فإن هم ردوا له أو صله إلى المذي يظهر بعد ذا له لكن إذا ما أوصلوا مع من ظهر فإنهم قد برئوا بلا شجر وإن هم قد أخذوا لسلعة بقيم ــة وبعد ذاك نمت وقد تناسلت لديهم فظهر غيرهم من بعد وقت قد غبر فليرجعوا أعيانها وليرجعن ما زاد فيها مثل صوف ولبن وككراء حيوان أعبد كراء مال مطلقا وولد