سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١

وقال الخشى من غريمي يرحل فليوفنى أو يحضرن من يكفل فان يكن تيقن الخروج له يلزمه يأتى بمن قد كفله وذاك إن كان خروجه إلى بعد يفوت الحق فيه مثلا وإن يكن خروجه إلى محل يمكنه الرجوع من قبل الأجل أو كان ما صح له رحيل فما عليه هاهنا كفيل وإن يشا ذو الحق أن يحلفه على الخروج لبعيد حلفه وكل من يلزمه الكفيل لا يخرج دون رأى حاكم الملا يحجره أو يحضر الكفيلا وما عليه الحبس فيما قيلا فإن يكن لحجره قد كسرا باع له أمواله إذ الدبرا في حق من عليه قد تقدما قبل الخروج لا لكل الغرما ما لو بينوا حقوقهم من بعد ولى وصحت عند من قد حكما ومن قضى حقا عليه قبل أن يحضر وقته له أن يرجعن فيأخذن منه ما قضاه إلا إذا بالحط قد أرضاه ودافع إلى الفتاة الآجلا من الصداق وافيا وكاملا بحبر أن تأخذه فيما أتى عن ابن محبوب الإمام مثبتا وصاحب البيان قد تعجبا منها وقال في الذى قد كتبا بأنني حفظت أن لا تجبرا كما على الدفع لها لمن يقهرا ونقل القطب عن الديوان وهاك ما قد قال للبيان يقول جاء الخلف بين العلما فيمن عليه الدين ثم اخترما ولم يحل ألجل الديون فقيل حلت بعده في الحين وقال بعض إنها ليست تحل أو تبلغن ما لها من الأجل فإن يكن حل من الديون بعض وبعض قد بقى لحين وتلكم الديون قد أحاطت بكلما لميت من تركة فبيدى شخص أمين يودع مناب من لم يحضرن ويرفع حتى يحل وقته الذى زكن فيدفعنه إليه المؤتمن