سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤

- ET-

من جنس ما بوزن والمكيل وإن يكن ذاك من الأصـ من الأصول أو حيوان أو متاع وكلا حاكمنا له وكيلا أمثلا مع تركة ويترفع الثمن بينهم بحصص توزعن أو يتولى ذلك القاضي الأثم وليتصدق الوكيل كالحكم بفاضل إن كان فضل وجدا في فقراء من غدا موحدا وجعله ببيت مال الله يجوز إن كان بلا اشتباه وإن يبع وارث من تخرما تركته ثم قضاها الغرما ثم استحق ذا المبيع يرتجع شار على الوارث بالذي صنع أى بالذي أعطى له من الثمن فيرجع الوارث ما منه يكن ويرجع لمستحقه المبيع أجمع

للمشترى من ماله والغرما لا يرجعن عليهـ

وارث ميت بما أعطـ

ساهم

تحق

إلا اذا ما علموا بأن ما قد أخذوه من يديه قدما أى من يدى وارث من كان زهق بأنه أثمان ذاك المسـ وإن يك الوارث بعد أن هلك خليفة على الوصايا قد ترك ووارثا فالغ رما تستمسك بوارث الميت فيما يترك

لأنما الديون فى ذمتـ

تعلقت وانتق

لت بمـ

وته

لتركة فيط إلا إذا ما بالـ ديون أوصى هذا إلى خليف ة ونصا فإنهم هناك يطلبونا خليفة الدين ويأخذونا كان لديه ذلك الذى ترك بد أو بيد الوارث من بعد الهلك ولهم أن يطلبوا الوارث إن كانت لديه تركة الذي دفن لو أنه أوصى بها إلى عمر لأنه الوارث والذي قهر أما وصايا جعلت لأقرب أو غيره من كل شخص أجنبي فبخليفة الوصايا ربها يستمسكن فعنده مطلبهـ لو ذلك المتروك كله استوى مع وارث أو غيره له حوى

لبون من ورث الأنما المال إليهم انبعث

L