الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥إلا إذا تعين الموصى به علهم قد قيل في طلابه
أن يطلبوه من فتى كان وجد في يده إن وارثا للمفتق أو غيره أو من خليفة حصل لأنما الوصية التي جعل لم تتعلق قط في ذمته في ظاهر الأحوال في حياته
وقد
تعلقت
بعيد
ــد
بذلك الخليفة الذى وجد ما فقد
بدفعها الخليفة الذي ذكر من مال ذاك الهالك الذي غير ومن يبع على أخى الديون أو أنه يسلف المديون
ع
ــلما
من قبل أن تخاصصن الغرما فيما له من المتاع فلا يكون بالوفا من ذكرا من غيره أحق لا وأجدرا والمشركون والموحدونا في ذاك قيل يتحاصصونا وعن فتى محبوب يرفعونا أن الموحدين يسـ توفونا قبلا فإن كان بقى في التركة
مال هذا الميت ديونهم من شيء فذا للمشركين قد غدا إن يكن الميت شخصا وحدا دونا في مال مشرك ومشركونا
دما
ويتحاصص الموح وإن له يترك بعض الغرما ديونهم لما رأوه أعـ تحاصص الباقون في الأموال ونزلوا بالدين عن كمال وإن يكن بعضهم قد تركا بعضا من الدين له هنا لكا فلينزلن بما بقى عندهم لا ينزلن بكله لديهـ وإن يك الوارث أعطى أحدا منهم فذاك لا يجوز أبدا فذاك في ضمانه قد حلا أن يرده وإلا
علي
ــم
وإن يكن قد بان في المديان ضعف عن الأدا لما يعاني فإنه الملف رما يؤدى بقدر وسعه وقدر الجهد
رن
وإن يكن أراد رب الدين أن يفتشن داره وينظـ وقال إنه بها قد غيا متاعه و داخلا قد أذهبا قال الإمام القطب إن فقها ليطلة ومن بها من نبها