سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩

-

عنهم بتفليس الخصوص علما أما إذا كان قيام الغرما هذا هو التفليس بالعموم لا يمنع مما شاءه أن يفعلا قال وفى المذهب قول رفعا بأنه لذاك أيضـ ا منعا وذكر الحبر لنا ابن بركه في حجر مال لمدين أدركه أن يكتب الحاكم أن قد ثبتا عندى على فلان ذلك الفتى لخالد وحارث وزاهر كذا كذا ألفا من الدنانر وسألونى حجر ماله وقد حجرته عليه حجرا منعقد إلا لما لا بد منه من مؤن فإن ذا في حجرنا لن يدخلن فإن بدين بعلم ذاك قد أقر لم يدخلن على الذين قد ذكر وكان ذاك لازما له هنـ إلا إذا ما صح أو تبين بأنه كان عليه قبل أن يحجر ماله عليه من زمن وإن بموضع من المال أقر من بعد أن كان عليه قد حجر لم يقبلن منه إلا إن يصح بأنه علي ه ذا ويتضح

ا

من قبل ما أن يحجر الأموالا حاكمنا عليه لو قد قالا ماله الذى تقررا

وأن عليه الدين صح حجـ

ولا يزيله وقيل يحجـ

ومن عليه حجر ماله

عليـ

عليه قدر دينه لا أكثر

يصح غماله إبراء من له جرح

وايس يبرا منه إن أبراه لكن له العفو إذا أتاه عن القصاص حيثما القصاص له لا لغريمه ولو قد عضله وإن عفا عن القصاص المثبت وعاد للأروش أو للدية فلأرش والديات مال لا يصح إبراؤه منه بحكم متضح والأب إن لنفسه قد أبرا مما عليه لابنه استقرا فغير جائز لأن الغرما أولى بما لديه لو تبرما إلا إذا لنفس ه قد أبرا من قبل ما إن يوقعن الحجرا وكل من لم يملكن في الحال ما يصدقن عليه اسم مال