الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٨— {9 -
ة لما غال
التفليس
cla
ٹ انے
باب به أذكـ ر للتفليس
أحد
کا شيف
كامه من أثر نفيس
تفليسهم تصييرهم للمرء لا يعاملن إلا بفلس في الملا
من بعد
بالدرهم
حيث الفلوس هي أدنى المال تعد عند مالكي الأم وال د ما عامل للتجار المضروب والدينار وقال بعض من تفليس الشجر ذلك مأخوذ متى هذا افتقر تفلس الأشـ جار حيثما الورق يسقط من أعواده وينزلق وشرعاً المفلس من زاد على مال له دين عليه أثقلا وهو على ما قيل قسمان أعم وغيره أخص عن بعض رسم وقد روى القطب عن ابن عرفه أن الأخص منهما على الصفه حكم أتى من حاكم أمين بخلع كل المال للمدين ان غدا يطلبه من غرما لعجزه عن دفع ما قد لزما أما الأعم فقيام من له دين على من كان قد أثقله وليس للمطلوب ما بقى بما كان عليه من حقوق الغرما قال ومن خصوص ذا الأعم أن ماله تبرع في الحكم ولا تعامل بغير عوض ولا محاباة إذا بها رضى إلا كما العادة كانت جاريه بفعله بينهم عـ ثم الأخص يمنعن ما يمنع منه الأعم حيثما قد يقع ويمنعن مطلق البيوع ومطلق الشرا من الوقوع قال الإمام القطب أما المذهب فإنما الدين ولو قد يجب معلق بذمة المرء فله يفعل في أمواله ما فعل ما لم يكن فلسه القاضي الأبر فعنده يمنع مما قد ذكر الذي قومنا قد ثبتا مع
قال وتفليس من القاضى أتى
هو
لانيه