سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١

- 49 -

-

فكله يترك لكن يفرض عليه في ثماره ويقبض ولا تباع كس وة له ولا نعاله في قول بعض النبلا تباع إن كان له تأهـ حف وكتب العلوم لا

ومص

ـــلا

سير

لو أنها تكون من شعر الأثر أو من علوم المسلمين كالسـ والنحو واللغات أو ما وقعا موقعها من كل علم نفعا يفه يباع والحمار وخاتم وفرس كرار

كان تعب

فيتركن له الحمار إن طلب

عب

ا

إلا إذا عن مشـ في قول بعض وتباع الماشيه جميعها وعبده والجاريه إلا الذى كان عليه زرعا فإنه يترك حتى يقلع وإن يكن ذا مرض يترك له لكي يخدمه ويكلفه وآلة الصنعة في قول المحسن أبى على المهذب الفطن ليست تباع ويرى بعضهم بأنها تباع فيما يلزم وإخوة الرضاع لا تباع قط وفى المدبر الخلاف قد يخط ويفرضن عليه في مكسبته بقدر ما يعمله من صـ وإن كثيراً ويرى بعضهم نصفاً وقيل ثلثا يحتم

نعته

وقيل ثلثيه وقيل ما فضل عن مؤنة له ومن كان كفل وذا هو المختار عن بعض الأول فيما رواه قطبنا وما نقل قال وذا يكون في جميع ما كان لهم عليه قد تحتما ولا يفلسنه أخو الحكم وفى يمين ه شيء بأثمان يفى ولا يفلسه إذا ما كان له دين على بعض الورى قد حمله قد حل وقت دينه أو لم يحل وكان معلوما لديهم أو جهل مثل صداق المثل أو كمنعة إن يكن المفلس مثل امرأة وإن يكن في يده ما قد حرم مثل نبيذ أو كخنزير يذم يفلسن عليه فى نص الأثر إذ لم يكن هذا بمال معتبر كذاك شيء واجب عليـ بأن يرده إلى أهلي

سلاسل الذهب حث)